|
إيمانا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
، بدور التعليم والمعلم في خلق النهضة الحضارية في كافة المجالات في الدولة ، مما
ينعكس على تقدم الدولة ورقيها وحضارتها .
لذا فقد أصدر سموه قرار رقم / 6 لسنة 1996 ، بشأن تخصيص جائزة
تقديرا منه لدور المعلم ، سميت باسم ( جائزة خليفة بن زايد للمعلم ) .
النقاط
الواردة في مرسوم الجائرة .
المادة (1)
تخصص
جائزة سنوية تسمى ( جائزة خليفة بن زايد للمعلم ) ، مقدارها خمسة وعشرون ألف درهم
لكل مكرم .
المادة (2)
أهداف الجائزة .
1. إبراز أهمية الدور الذي يمارسه المعلمون في المجتمع ، وتدعيم المكانة
التي ينبغي أن يتبوءوها في مجتمعهم ، بما يتعهدون به الأجيال من رعاية وعناية .
2. حفز أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة للإقبال على مهنة التعليم
والانخراط فيها .
3. تكريم المعلمين المتميزين والمبدعين والملتزمين بأخلاقيـات المهنة ومازال
عطاؤهم متدفقا ، أو المربيين القدامى الذين توقف عطاؤهم لأسباب مقدرة .
المادة (3)
الفئات المكرمة .
1. المواطنون الذين عملوا في التدريس غير النظامي ( المطاوعة من الذكور
والإناث قبل فتح المدارس النظامية ) ، وتمنح إلى الأحياء منهم أو إلى ورثتهم
.
2. المعلمون من أبناء الدولة الذين عملوا في التربية والتعليم وذلك بالنظر
إلى أقدميتهم أو تميزهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة .
3. المعلمون من غير أبناء الدولة الذين عملوا في التربية والتعليم وذلك
بالنظر إلى أقدميتهم أو تميزهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة .
4.
المعلمون الذين قدموا بحوثا
تربوية متميزة تخدم العملية التربوية .
المادة (4)
يخصص
مبلغ ( ثلاثة ملايين درهم ) سنويا في ميزانية ديوان ولي العهد ، لتغطية قيمة
الجائزة ومصاريفها الإدارية ، ويتم الصرف من هذا المبلغ بقرار من مجلس أمناء
الجائزة .
المادة (5)
يشكل
للجائزة مجلس أمناء بقرار من ولي العهد نائب حاكم أبوظبي ، بناءا على اقتراح من
وزير التربية والتعليم ويناط بالمجلس الصلاحيات التالية .
1. رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة .
2.
تحديد أعداد وأشخاص كل فئة من
الفئات المكرمة الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار .
3. وضع معايير منح الجائزة .
4. اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة .
5. وضع النظام المالي والإداري .
6. أية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتسيير العمل .
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعا لاحتياجات أعمال
الجائزة .
المادة (6)
تكون
مدة المجلي ( ثلاث سنوات قابلة للتجديد ) وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من ولي العهد
نائب حاكم أبوظبي .
المادة (7)
ينفذ
هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
|