الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان / الجوائز / جائزة الشيخ خليفة للمعلم

إيمانا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، بدور التعليم والمعلم  في خلق النهضة الحضارية في كافة المجالات في الدولة ، مما ينعكس على تقدم الدولة ورقيها وحضارتها .

        لذا فقد أصدر سموه قرار رقم / 6 لسنة 1996 ، بشأن تخصيص جائزة تقديرا منه لدور المعلم ، سميت باسم ( جائزة خليفة بن زايد للمعلم ) .

النقاط الواردة في مرسوم الجائرة .

        المادة (1)

تخصص جائزة سنوية تسمى ( جائزة خليفة بن زايد للمعلم ) ، مقدارها خمسة وعشرون ألف درهم لكل مكرم .

المادة (2)

أهداف الجائزة .

1.        إبراز أهمية الدور الذي يمارسه المعلمون في المجتمع ، وتدعيم المكانة التي ينبغي أن يتبوءوها في مجتمعهم ، بما يتعهدون به الأجيال من رعاية وعناية .

2.        حفز أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة للإقبال على مهنة التعليم والانخراط فيها .

3.        تكريم المعلمين المتميزين والمبدعين والملتزمين بأخلاقيـات المهنة ومازال عطاؤهم متدفقا ، أو المربيين القدامى الذين توقف عطاؤهم لأسباب مقدرة .

المادة (3)

الفئات المكرمة .

1.        المواطنون الذين عملوا في التدريس غير النظامي ( المطاوعة من الذكور والإناث قبل فتح المدارس النظامية ) ، وتمنح إلى الأحياء منهم أو إلى ورثتهم .      

2.        المعلمون من أبناء الدولة الذين عملوا في التربية والتعليم وذلك بالنظر إلى أقدميتهم أو تميزهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة .

3.        المعلمون من غير أبناء الدولة الذين عملوا في التربية والتعليم وذلك بالنظر إلى أقدميتهم أو تميزهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة .

4.      المعلمون الذين قدموا بحوثا تربوية متميزة تخدم العملية التربوية .

المادة (4)

يخصص مبلغ ( ثلاثة ملايين درهم ) سنويا في ميزانية ديوان ولي العهد ، لتغطية قيمة الجائزة ومصاريفها الإدارية ، ويتم الصرف من هذا المبلغ بقرار من مجلس أمناء الجائزة .

المادة (5)

يشكل للجائزة مجلس أمناء بقرار من ولي العهد نائب حاكم أبوظبي ، بناءا على اقتراح من وزير التربية والتعليم ويناط بالمجلس الصلاحيات التالية .

1.        رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة .

2.      تحديد أعداد وأشخاص كل فئة من الفئات المكرمة الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار .

3.        وضع معايير منح الجائزة .

4.        اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة .

5.        وضع النظام المالي والإداري .

6.        أية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتسيير العمل .

7.        تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعا لاحتياجات أعمال الجائزة .

المادة (6)

تكون مدة المجلي ( ثلاث سنوات قابلة للتجديد ) وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من ولي العهد نائب حاكم أبوظبي .

المادة (7)

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

كافة الحقوق محفوظة لشبكة الرحال الإماراتية