القسم
الأول: الأوراق النقدية
مــادة (68)
توضع في
التداول فئات الأوراق النقدية بقرار من مجلس الإدارة تحدّد فيه فئاتها ومقدارها.
وينشر
القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
مــادة (69)
1) لمجلس
الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يسحب من التداول أية فئة من الأوراق النقدية
مقابل دفع قيمتها الإسمية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور
بوسائل الإعلام الملائمة.
2) يحدّد قرار
السحب مهلة التبديل على ألا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تصير المهلة إلى خمسة عشر يوماً.
مــادة (70)
1) الأوراق
النقدية التي لم تقدّم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددّة في المادة السابقة تفقد
قوتّها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها. على السنوات الخمس دون أن
تقّدم الأوراق النقدية خلالها للتبديل وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى
الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون.
2) يتولى
المصرف إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة
ويتم إتلافها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف في هذا الشأن .
مــادة (71)
لا يلتزم
المصرف بدفع قيمة الأوراق المفقودة أو المسروقة ولا بقبول الأوراق المزورة أو تأدية
قيمتها.
مــادة (72)
يدفع
المصرف قيمة الأوراق النقدية المشّوهة أو المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة
في التعليمات التي يُدرها بهذا الشأن أما الأوراق النقدية التي لا تتوافر فيها هذه
الشروط فتسحب من التداول فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.
القسم
الثاني: المسكوكات النقدية غير الذهبية
مادة (73)
1) توضع في
التداول فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية وذلك بقرار من مجلس الإدارة يحددّ فيه
مقدار هذه المسكوكات. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور
بوسائل الإعلام الملائمة.
2) يجوز بقرار من مجلس الإدارة سحب أية فئة من فئة من
المسكوكات المشار إليها في الفقرة الأولى مقابل دفع قيمتها الإسمية.
3) المسكوكات
النقدية التي لا تبدّل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة تفقد
قوتّها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ويجب إخراجها من التداول وتعود
قيمتها إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون.
4) إذا فقدت
المسكوكات النقدية غير الذهبية معالمها أو شوهت أو نقصت أو تغير شكلها لأي سبب لا
يرجع إلى الاستعمال المألوف وجب على الصرف سحبها من التداول دون تعويض حامليها.
ووفقاً
لأحكام هذا القانون، حرص المصرف المركزي منذ بدء ممارسة نشاطه في نهاية 1980 بإصدار
النقد المحدّدة قانونياً، إذ قام بإصدار أوراق نقدية جديدة تحمل اسمه بينما استمر
العمل بالمسكوكات النقدية غير الذهبية دون تغيير في شكلها أو فئاتها، أما بالنسبة
للأوراق النقدية فقد طرح فئات جديدة من إصداراته إلى جانب الفئات القديمة التي صدرت
عن مجلس النقد، ثم مالبث أن قام بسحب جميع فئات النقد المصدّر من قبل مجلس النقد من
التداول وذلك على مرحلتين:
المرحلة
الأولى: تم سحب الفئات من الدرهم الورقي والعشرة دراهم والخمسين درهما، خلال الفترة
من 1/8/1983 إلى 31/1/1984.
المرحلة
الثانية: تم سحب الفئات الأخرى وهي الخمسة دراهم والمائة درهم والألف درهم، خلال
الفترة من 30/10/1984 إلى 30/4/1985.
ولي إطار
تنظيم النقد تم الإيعاز لدائرة الخزينة بالمصرف بسحبه من التداول وضخ أوراق نقدية
جديدة يتم تداولها .
وفيما
يتعلق بفئات العملة، فقد مثّلت الأوراق النقدية من فئة الألف درهم 64% من إجمالي
الأوراق النقدية التي تم إصدارها في نهاية عام 1981، وهي نسبة أكبر مما كانت عليه
في نهاية عام 1980، وقد تفاوتت هذه النسبة في النصف الأول من العام بين 55% و 60%
من المجموع، وشكّلت الأوراق النقدية من فئة المائة درهم معظم الباقي. والجدير
بالذكر أنه بنهاية عام 1987 مثلت الأوراق النقدية من فئتي الألف درهم والمائة درهم
نسبة 93% من إجمالي الأوراق النقدية، وهذه النسبة المرتفعة للغاية للأوراق النقدية
من الفئات العليا تعكس مستويات الدخل العالية والمتزايدة بشكل عام في المجتمع. كما
أصدر المصرف بعد ذلك في عام 1982 فئة جديدة ( فئة الخمسمائة درهم ) وقد قام المصرف
بعد ذلك باستبدال أوراق النقد التي أصدرها المصرف في بداية إنشائه، ومن جهة أخرى
تمثّل الأوراق النقدية من فئة الدرهم نسبة إسمية تعادل 0.1% من الإجمالي، كما شكلت
النقود المعدنية التي تم إصدارها 1.2% من إجمالي العملة المتداولة في نهاية عام
1981، وكان الجزء الأكبر من هذه المسكوكات من فئة الدرهم.
ولدى تتبع
مراحل طرح العملة يلاحظ أن المصرف المركزي قد قام بطرح العملات التي قام بإصدارها
لتحّل إصدارات مجلس النقد عام 1982 على ثلاث مراحل كانت كالتالي:
المرحلة
الأولى: كانت بتاريخ 1 سبتمبر 1982 حيث تم طرح فئتي الخمسة والعشرة دراهم في
التداول.
المرحلة
الثانية: وهي المرحلة بتاريخ 15 بتاريخ نوفمبر 1982، وقد تم طرح فئتي الخمسين
والمائة في التداول.
المرحلة
الثالثة: وهي المرحلة الأخيرة وكانت بتاريخ 8 ديسمبر 1982 حيث تم طرح فئة جديدة في
التداول من فئة الخمسمائة درهم.
كما قام
المصرف المركزي في وقت لاحق بطرح فئة جديدة أخرى في التداول وهي فئة (200) المائتي
درهم وذلك بهدف تسهيل عمليات التداول ولتخفيف الضغط على تداول الفئات النقدية
الكبيرة (500،100) درهم وتم طرحها في التداول عن طريق المصارف التجارية العاملة في
الدولة إعتباراً من 20/11/1989 بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية والأصولية
الخاصة بتلك العملية.
كذلك قام
المصرف المركزي في أكتوبر 1989 بإلغاء فئة الألف درهم من التداول نهائياً وذلك بعد
طرح فئتي المائتي درهم والخمسمائة درهم.
ومن
ناحية أخرى فقد أوجب قانون إنشاء المصرف المركزي رقم (10) لسنة 1980 أن يقابل النقد
المتداول والودائع تحت الطلب لدى المصرف المركزي غطاء مكون بصفة دائمة من السبائك
والمسكوكات الذهبية وودائع تحت الطلب ولأجل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل
بسهولة وحرية ومودعة في الخارج لدى المؤسسات المصرفية، وكذلك موجودات الدولة من
حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي وأوراق مالية أجنبية وسندات .... الخ
والسلف الممنوحة للحكومة والأوراق التجارية المحرّرة بالدرهم أو القروض الممنوحة
للمصارف التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن لا تقل نسبة
السبائك أو المسكوكات الذهبية وصافي الأصول الأجنبية عن 70 بالمائة من مجموع النقد
المتداول والودائع تحت الطلب لدى المصرف. المادة (74) من القانون الاتحادي رقم (10)
لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي.