السياسة / دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثالث

الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة  25

جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

 مادة  26

 الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

 مادة  27

يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .

 مادة  28

العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم. وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور.

مادة  29

حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

مادة  30

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل العتبير مكفولة في حدود القانون.

مادة  31

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.

مادة  32

حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة.

مادة  33

حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون.

مادة  34

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.

ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه.

لا يجوز استعباد أي إنسان.

مادة  35

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، وفقا لأحكام القانون.

والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

مادة  36

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.

مادة  37

لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد.

مادة  38

تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور.

مادة  39

المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة  40

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة له.

مادة  41

لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة  42

أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا ، واجب على كل مواطن.

مادة  43

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

مادة  44

احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.

 

كافة الحقوق محفوظة لشبكة الرحال الإماراتية