|
الباب الخامس
التشريعات والمراسيم الاتحادية
الفصل الأول : القوانين
الاتحادية
مادة 110
تصدر
القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
يصبح
مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الإجراءات التالية :-
-
يعد
مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
-
يعرض
مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه.
-
ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
-
يوقع
رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.
إذا
أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا
لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ،
فان لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى
المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس
الأعلى أو رأي المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر
القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
يقصد
بعبارة "مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد
من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي ،
أن وجدت.
ومع
ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس
وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس
الاتحادي بها في أول اجتماع له.
مادة 111
تنشر
القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها
وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بها.
بعد
شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون
ذاته.
مادة 112
لا
تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما
يقع قبل هذا التاريخ ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون
على خلاف ذلك.
الفصل
الثاني : المراسيم بقوانين
مادة
113
إذا
حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين
اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها
وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب
أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في
إقرارها أو إلغائها ، فإذا اقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس
الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له.
أما
إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، الا إذا رأى اعتماد
نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
الفصل الثالث : المراسيم
العادية
مادة 114
لا
يصدر مرسوم الا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل
حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.
مادة 115
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر
إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها
على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان
الأحكام العرفية ورفعها أو إعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة
المحكمة الاتحادية العليا. |