|
الباب الثامن
الشؤون المالية للاتحاد
مادة 126
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:
-
الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في
اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.
-
الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
-
الحصة
التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة
التالية.
-
إيراد
الاتحاد من أملاكه الخاصة.
مادة 127
تخصص
الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية
العامة للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.
مادة 128
يحدد
القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي كما يحدد بدء
السنة المالية.
مادة 129
يعرض
مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء
السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء
ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة
بهذه الملاحظات لإقرارها.
مادة 130
تصدر
الميزانية العامة السنوية بقانون .
وفي
جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز
بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من أثنى عشر من اعتمادات
السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في
نهاية السنة المالية السابقة.
مادة 131
كل
مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ
من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون.
ومع
ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا
لأحكام المادة 113 من هذا الدستور.
مادة 132
يخصص
الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للأنفاق على مشروعات الإنشاء
والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم
تنفيذ هذه المشروعات والأنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد
المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.
مادة 133
لا
يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها الا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد
من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
كما
لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية الا في حدود القانون
وطبقاً لإحكامه.
مادة 134
لا
يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها أنفاق مبالغ من الخزانة
العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة الا بقانون اتحادي.
مادة 135
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس
الوطني الاتحادي خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته
عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره ، على
ضوء
تقرير المراجع.
مادة 136
تنشأ
إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد
والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة
المذكورة مراجعتها ، طبقا للقانون .
وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها والضمانات
الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه . |