الباب العاشر
الأحكام الختامية والمؤقتة
مادة 144
مع مراعاة أحكام الفقرات
التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس
سنوات ميلادية.
تبدأ من تاريخ سريانه وفقا لأحكام المادة 152إذا رأى المجلس
الأعلى أن
مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل
دستوري إلى
المجلس الوطني الاتحادي.
يكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة
لإجراءات إقرار القانون.
يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل
الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
يوقع رئيس الاتحاد باسم
المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
يتخذ المجلس الأعلى خلال
فترة
الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا
الدستور
المؤقت.
ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته
قبل
إصداره
.
يدعو المجلس الأعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الاتحادي
بموعد
لا
يجاوز ستة أشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت ، وتتبع
في إصداره
الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة 145
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور الا أثناء
قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم
لتلك الأحكام.
ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك
الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه.
مادة 146
يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى
بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في
أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى
المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
ترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ،
متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.
مادة 147
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في
الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ما لم
يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
مادة 148
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات
المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة
الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم
يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور.
كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر
القوانين المعدلة لها وفقا لأحكامه.
مادة 149
استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور ، يجوز للإمارات
أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة
المذكورة ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور.
مادة 150
تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في
هذا الدستور بالسرعة اللازمة ولكي تحل محل التشريعات والأوضاع
الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.
مادة 151
لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في
الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية
على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي
حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع
الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر
على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
مادة 152
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد بإعلان يصدره
الحكام الموقعين على هذا الدستور .
وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م.
الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة
1391هـ.
|
توقيع
راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي |
توقيع
زايد بن سلطان آل نهيان
حاكم إمارة أبوظبي |
|
توقيع
حميد بن راشد النعيمي
عن / حاكم إمارة عجمان |
توقيع
خالد بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة |
|
توقيع
محمد بن حميد الشرقي
حاكم إمارة الفجيرة |
توقيع
راشد بن احمد المعلا
عن / حاكم إمارة أم القيوين |