|
إيمانا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي ، بدور التعليم والمعلم في
خلق النهضة الحضارية في كافة المجالات في الدولة ،
مما ينعكس على تقدم الدولة ورقيها وحضارتها .
لذا فقد أصدر سموه قرار رقم / 6 لسنة 1996 ، بشأن
تخصيص جائزة تقديرا منه لدور المعلم ، سميت باسم (
جائزة خليفة بن زايد للمعلم ) .
النقاط الواردة في مرسوم الجائرة .
المادة (1) تخصص جائزة سنوية تسمى ( جائزة خليفة
بن زايد للمعلم ) ، مقدارها خمسة وعشرون ألف درهم
لكل مكرم .
المادة (2) أهداف الجائزة .
1. إبراز أهمية الدور الذي يمارسه المعلمون
في المجتمع ، وتدعيم المكانة التي ينبغي أن
يتبوءوها في مجتمعهم ، بما يتعهدون به الأجيال من
رعاية وعناية .
2. تحفيز أبناء دولة الإمارات العربية
المتحدة للإقبال على مهنة التعليم والانخراط فيها
.
3. تكريم المعلمين المتميزين والمبدعين
والملتزمين بأخلاقيـات المهنة ومازال عطاؤهم
متدفقا ، أو المربيين القدامى الذين توقف عطاؤهم
لأسباب مقدرة .
المادة (3) الفئات المكرمة .
1. المواطنون الذين عملوا في التدريس غير
النظامي ( المطاوعة من الذكور والإناث قبل فتح
المدارس النظامية ) ، وتمنح إلى الأحياء منهم أو
إلى ورثتهم .
2. المعلمون من أبناء الدولة الذين عملوا
في التربية والتعليم وذلك بالنظر إلى أقدميتهم أو
تميزهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة .
3. المعلمون من غير أبناء الدولة الذين
عملوا في التربية والتعليم وذلك بالنظر إلى
أقدميتهم أو تميزهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة .
4. المعلمون الذين قدموا بحوثا تربوية
متميزة تخدم العملية التربوية .
المادة (4) يخصص مبلغ ( ثلاثة ملايين درهم ) سنويا
في ميزانية ديوان ولي العهد ، لتغطية قيمة الجائزة
ومصاريفها الإدارية ، ويتم الصرف من هذا المبلغ
بقرار من مجلس أمناء الجائزة .
المادة (5) يشكل للجائزة مجلس أمناء بقرار من ولي
العهد نائب حاكم أبوظبي ، بناءا على اقتراح من
وزير التربية والتعليم ويناط بالمجلس الصلاحيات
التالية .
1. رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة .
2. تحديد أعداد وأشخاص كل فئة من الفئات
المكرمة الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار
.
3. وضع معايير منح الجائزة .
4. اعتماد الموازنة السنوية والحساب
الختامي للجائزة .
5. وضع النظام المالي والإداري .
6. أية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية
لتسيير العمل .
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد
اختصاصاتها تبعا لاحتياجات أعمال الجائزة .
المادة (6) تكون مدة المجلي ( ثلاث سنوات قابلة
للتجديد ) وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من ولي العهد
نائب حاكم أبوظبي .
المادة (7) ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ،
وينشر في الجريدة الرسمية . |